عن حمّاد ، عن عمران الحلبي قال : قلت (1) : الرجل يشكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع .
[ 8065 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله (1) .
[ 8066 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء .
[ 8067 ] 4 وبإسناده عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً ، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(1) في المصدر : قلت له .
2 التهذيب 2 : 150 / 590 ، والاستبصار 1 : 357 / 1352 .
(1) الكافي 3 : 348 / 1 .
3 التهذيب 2 : 350 / 1450 ، أورده أيضاً عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الخلل .
4 التهذيب 2 : 150 / 591 .
(1) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 13 من هذه الأبواب .




