فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى (2) عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه (3) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، مثله (4) .
[ 8063 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة ، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ (1) ولما يأتي في الخلل الواقع في الصلاة (2) ، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب (3) ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر .
12 باب وجوب الإِتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد
[ 8064 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، __________________
(2) في المصدر : ولا شيء .
(3) الفقيه 1 : 228 / 1006 .
(4) مستطرفات السرائر : 81 / 17 .
3 التهذيب 2 : 149 / 586 .
(1) مرّ في الباب 10 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب الخلل .
(3) راجع مفتاح الكرامة 2 : 414 .
الباب 12 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 2 : 150 / 589 ، والاستبصار 1 : 357 / 1351 .




