أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة (4) .
11 باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع ، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو
[ 8061 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ( أو الشيء منها ) (1) (2) فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا .
[ 8062 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على (1) صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف __________________
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب في الجملة .
(4) يأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 23 من أبواب الخلل .
الباب 11 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 150 / 588 ، والاستبصار 1 : 357 / 1350 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الخلل .
(1) في الاستبصار : أو اكثر ثم يذكر هامش المخطوط .
(2) في المصدر زيادة : ثم يذكر بعد ذلك .
2 التهذيب 2 : 149 / 585 ، والاستبصار 1 : 356 / 1348 ، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) كتب المصنف على كلمة ( على ) علامة نسخة .




