أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات (1) .
2 باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً
[ 7200 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتّى ركعت ] (1) وأنا أنويها تطوعاً ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة .
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 7201 ] 2 وباسناده عن العياشي ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه .
__________________
(1) تقدم في الباب 5 إلى الباب 15 من أبواب مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 56 من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 11 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الأحرام .
الباب 2 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 363 / 5 .
(1) كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب ، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة .
(2) التهذيب 2 : 342 / 1418 .
2 التهذيب 2 : 197 / 776 و 343 / 1419 .




