مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 519

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها .

[ 7994 ] 6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله ؟ قال : تمّت صلاته ولا شيء عليه .

19 باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وان يدعو الانسان بما شاء ، وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ 7995 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم .

[ 7996 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجل .

[ 7997 ] 3 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي (1) .

[ 7998 ] 4 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك __________________

6 مسائل علي جعفر : 176 / 321 .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 19 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 2 : 326 / 1337 .

2 الفقيه 1 : 208 / 936 .

3 الفقيه 1 : 208 / 937 ، في حديث .

(1) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء ، ( منه قده في هامش المخطوط ) .

4 الفقيه 1 : 208 / 938 .

الصفحة 288 من 519