عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ؟ قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه .
[ 7990 ] 2 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل ؟ فقال : يقنت بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه .
[ 7991 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه .
[ 7992 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب تارة ، وعلى التقية أخرى لما مرّ (1) .
[ 7993 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ؟ قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : لا .
قال الصدوق : إنّما منع الصادق ( عليه السلام ) من ذلك في الوتر والغداة (1) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما اُطلق ذلك في __________________
2 التهذيب 2 : 160 / 629 ، والاستبصار 1 : 344 / 1296 .
3 التهذيب 2 : 160 / 630 ، والاستبصار 1 : 344 / 1297 .
4 التهذيب 2 : 161 / 633 ، والاستبصار 1 : 345 / 1300 .
(1) مرَّ في الباب 4 من هذه الأبواب .
5 الفقيه 1 : 312 / 1421 .
(1) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلىٰ رواية أخرىٰ « منه قده » .




