[ 7944 ] 12 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة ؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ، في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ قنوت قبل الركوع إلّا في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة (2) .
6 باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثاً
[ 7945 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى القنوت ؟ فقال : خمس تسبيحات .
__________________
12 التهذيب 2 : 90 / 334 ، والاستبصار 1 : 339 / 1275 .
(1) التهذيب 3 : 17 / 62 ، والاستبصار 1 : 418 / 1606 فيهما : سأل عبد الحميد أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 49 ، والحديث 11 من الباب 70 من القراءة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 340 / 11 .




