[ 7940 ] 8 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإِمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود إلى أن قال ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده .
[ 7941 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد .
[ 7942 ] 10 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟ فقال : ليس فيها قنوت .
أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم (2) .
[ 7943 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة (1) منهما قبل الركوع .
__________________
8 التهذيب 3 : 245 / 665 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجمعة .
9 التهذيب 3 : 17 / 60 ، والاستبصار 1 : 417 / 1604 .
10 التهذيب 3 : 17 / 61 ، والاستبصار 1 : 418 / 1605 .
(1) كتب المصنف ( عن محمد بن الحسين ) في الهامش عن التهذيب .
(2) تقدم في الباب 4 من جواز الترك للتقية .
11 التهذيب 3 : 245 / 664 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة .
(1) في المصدر : في الركعة الأولى .




