عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية .
[ 7936 ] 4 وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قال : على الإِمام فيها أي في الجمعة قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع .
[ 7937 ] 5 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله (1) .
[ 7938 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى .
[ 7939 ] 7 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع .
__________________
4 الفقيه 1 : 226 / 1217 ، أورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب الجمعة ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة .
5 التهذيب 3 : 16 / 57 ، والاستبصار 1 : 417 / 1601 .
(1) الكافي 3 : 427 / 3 .
6 التهذيب 3 : 16 / 56 ، والاستبصار 1 : 417 / 1600 .
7 التهذيب 3 : 16 / 58 ، والاستبصار 1 : 417 / 1602 .




