مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 519

5 باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع

[ 7933 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع .

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار (1) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 7934 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، الحديث .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .

[ 7935 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن __________________

الباب 5 فيه 12 حديث

1 الكافي 3 : 427 / 2 .

(1) الاستبصار 1 : 417 / 1603 .

(2) التهذيب 3 : 16 / 59 .

2 الكافي 3 : 426 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 3 : 18 / 64 .

3 الفقيه 1 : 269 / 1231 ، أورده عنه ، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب القراءة .

الصفحة 269 من 519