4 باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها
[ 7931 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : واذا كان (1) التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : القنوت في الفجر (2) .
[ 7932 ] 2 وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده .
أقول : هذا محمول على التقيّة أو نفي الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره (1) وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
الباب 4 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 91 / 340 ، والاستبصار 1 : 340 / 1281 .
(1) في التهذيب والاستبصار : كانت .
(2) التهذيب 2 : 161 / 634 .
2 التهذيب 2 : 91 / 337 ، والاستبصار 1 : 339 / 1278 .
(1) ذكره الشيخ وغيره كالعلامة الحلي راجع مختلف الشيعة 1 : 97 والمحقق الحلي في المعتبر : 191 .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديثين 9 و 10 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .




