مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 519

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله (1) .

[ 7924 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان (1) يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة .

أقول : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً .

وتقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض والنوافل (2) مع أنّ هذا غير صريح في الحصر .

[ 7925 ] 3 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة .

[ 7926 ] 4 وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد .

قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض __________________

(1) الكافي 3 : 340 / 7 .

2 التهذيب 2 : 89 / 332 ، والاستبصار 1 : 338 / 1273 .

(1) في الاستبصار : عن ابن مسكان .

(2) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .

3 التهذيب 2 : 89 / 333 ، والاستبصار 1 : 339 / 1274 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

4 التهذيب 2 : 92 / 343 ، والاستبصار 1 : 341 / 1283 .

الصفحة 266 من 519