فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلّا في الفجر .
أقول : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ (1) .
[ 7921 ] 8 الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمير (1) ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر .
[ 7922 ] 9 وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال وقنت في الفجر .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
3 باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة
[ 7923 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع .
__________________
(1) مر في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب ، وفي أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب .
8 أمالي الطوسي 1 : 357 أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت .
(1) كذا ظاهر الاصل ، وفي المصدر : عمّه .
9 تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب القراءة .
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 2 : 89 / 330 ، والاستبصار 1 : 338 / 1271 .




