عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت ، الحديث .
[ 7915 ] 2 وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أُذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في الجمعة ( والعشاء ) (1) والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له .
[ 7916 ] 3 وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة .
[ 7917 ] 4 وعنه ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ الصلوات .
[ 7918 ] 5 قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة .
[ 7919 ] 6 وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب .
[ 7920 ] 7 وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن __________________
2 التهذيب 2 : 90 / 335 ، والاستبصار 1 : 339 / 1276 .
(1) الظاهر : والمغرب . هامش المخطوط .
3 التهذيب 2 : 90 / 336 ، والاستبصار 1 : 339 / 1277 .
4 التهذيب 2 : 90 / 336 .
5 التهذيب 2 : 90 / 336 .
6 التهذيب 2 : 91 / 338 ، والاستبصار 1 : 340 / 1279 .
7 التهذيب 2 : 91 / 339 والاستبصار 1 : 340 / 1280 .




