مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 519

[ 7912 ] 12 وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع .

ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

[ 7913 ] 13 وقد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة .

أقول : استدلّ بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت (1) ، وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب ، وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ، ويأتي ما يدل أيضاً على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3) .

2 باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة

[ 7914 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، __________________

12 الكافي 3 : 340 / 15 .

(1) الفقيه 1 : 207 / 934 .

13 تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة .

(1) راجع المختلف : 96 ، الفقيه 1 : 207 ذيل الحديث 932 .

(2) يأتي ما يدل عليه في البابين 3 و 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 39 من صلاة الجمعة ، والأحاديث 1 و 6 و 8 و 9 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث 19 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 10 من الباب 10 ، وفي الحديثين 7 و 10 من الباب 49 من القراءة .

(3) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب .

الباب 2 فيه 9 أحاديث

1 التهذيب : 89 / 333 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .

الصفحة 263 من 519