ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 7908 ] 8 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة .
[ 7909 ] 9 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، مثله (1) .
[ 7910 ] 10 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت ؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 7911 ] 11 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
__________________
(2) التهذيب 2 : 89 / 331 ، والاستبصار 1 : 338 / 1272 .
8 الكافي 3 : 339 / 5 .
9 الكافي 3 : 339 / 4 .
(1) لم نعثر علىٰ الحديث بهذا السند .
10 الكافي 3 : 339 / 3 .
(1) التهذيب 2 : 91 / 341 ، والاستبصار 1 : 340 / 1282 .
11 الكافي 3 : 339 / 6 .




