مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 519

أقول : النهي محمول على نفي الوجوب .

[ 7845 ] 2 وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد إلى أن قال وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ فقال : لا يسجد .

[ 7846 ] 3 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع ؟ قال : يومىء برأسه .

[ 7847 ] 4 قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة ؟ فقال : يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وتقدّم ما ظاهره وجوب السجود على السامع هنا وفي القراءة في الصلاة (3) وهو محمول على الاستحباب ، أو على أن المراد بالسامع المستمع .

__________________

2 التهذيب 2 : 393 / 1177 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 ، وفي الحديث 2 من الباب 38 من أبواب القراءة .

3 مسائل علي بن جعفر : 172 / 300 .

4 مسائل علي بن جعفر : 173 / 303 .

(1) تقدم في الباب 36 من أبواب الحيض ، وفي الأبواب 37 و 38 و 39 و 40 من القراءة في الصلاة ، وفي الباب 42 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الأبواب 44 و 45 و 46 و 49 من هذه الأبواب .

(3) تقدم ما ظاهره الوجوب في الباب 38 من القراءة في الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب .

الصفحة 242 من 519