مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 519

[ 7828 ] 7 وعن علّان بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة .

[ 7829 ] 8 وعن عمر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : هل نعلّق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة .

[ 7830 ] 9 وعن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس (2) ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس .

[ 7831 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التمسوا له من يرقيه .

__________________

7 طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .

8 طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .

9 طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .

(1) في المصدر : وهو ابن سالم .

(2) في المصدر : بنجس .

10 قرب الإِسناد : 52 .

الصفحة 237 من 519