[ 7828 ] 7 وعن علّان بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة .
[ 7829 ] 8 وعن عمر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : هل نعلّق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة .
[ 7830 ] 9 وعن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس (2) ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس .
[ 7831 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التمسوا له من يرقيه .
__________________
7 طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .
8 طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .
9 طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 .
(1) في المصدر : وهو ابن سالم .
(2) في المصدر : بنجس .
10 قرب الإِسناد : 52 .




