40 باب جواز كتابة القرآن ثم غسله وشرب مائه للشفاء ، وكراهة محوه بالبزاق وكتابته به
[ 7820 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السيّاري ، عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث إنّ رجلاً قال له : إنّ في بطني ماءاً أصفر فهل من شفاء ؟ فقال : نعم ، بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ ، باذن الله .
[ 7821 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يمحىٰ شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
الباب 40 فيه حديثان
1 الكافي 2 : 457 / 21 .
2 الفقيه 4 : 3 / 1 .
(1) يأتي ما يدل عل ذلك في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب .




