مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 519

الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتدّ بما صلّى ؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

7 باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإِحرام وجواز الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة

[ 7238 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص يعني ابن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر (1) الحسين ( عليه السلام ) بالتكبير ، ثمّ كبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر الحسين التكبير ، فلم يزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يكبّر ويعالج الحسين ( عليه السلام ) التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين ( عليه السلام ) التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فصارت سنّة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد __________________

(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 7 فيه 9 أحاديث

1 التهذيب 2 : 67 / 243 .

(1) المحاورة : المجاوبة ، استحاره : استنطقه . ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ، 2 : 640 ) .

الصفحة 17 من 519