[ 7628 ] 9 وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإِمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة .
قال الشيخ : المراد بهذين الحديثين حال التقيّة والخوف .
أقول : ويحتمل أن يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة .
[ 7629 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى العيدين وحده ( والجمعة ) (1) ، هل يجهر فيهما بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلّا الإِمام .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب أيضاً (3) .
74 باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة المتواترة دون الشواذ والمروية
[ 7630 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي سلمة قال : قرأ رجل __________________
9 التهذيب 3 : 15 / 54 .
10 قرب الاسناد : 98 .
(1) في المصدر : أو صلّى الجمعة .
(2) تقدم في ذيل الحديث 9 من هذا الباب .
(3) تقدّم في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجمعة ، وفي الحديث 1 من الباب 32 من أبواب صلاة العيد .
الباب 74 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 2 : 462 / 23 .




