حديث قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة .
[ 7624 ] 5 وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإِمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اُخرى وأجهر فيها ، الحديث .
[ 7625 ] 6 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : أجهروا بها .
[ 7626 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عبد الله الارجاني ، عن محمّد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة ، كيف نصلّيها في السفر ؟ فقال : تصلّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً .
[ 7627 ] 8 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإِمام ( فيها بالقراءة ) (1) إنّما يجهر إذا كانت خطبة .
__________________
5 التهذيب 3 : 244 / 659 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب الجمعة .
6 التهذيب 3 : 15 / 51 .
7 التهذيب 3 : 15 / 52 .
8 التهذيب 3 : 15 / 53 .
(1) ليس في المصدر . وقد كتبه المصنف في هامش الاصل عن نسخة .




