مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 519

ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

6 باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه

[ 7236 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت (1) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها .

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : أولم تكبّره (2) .

[ 7237 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن __________________

(2) الخصال : 593 .

(3) تقدم في الباب 1 من أفعال الصلاة .

(4) يأتي في الأحاديث 6 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 42 من أبواب القراءة .

الباب 6 فيه حديثان

1 التهذيب 2 : 144 / 564 .

(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : أنت .

(2) الفقيه 1 : 227 / 1002 .

2 قرب الاسناد : 90 .

الصفحة 16 من 519