73 باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة
[ 7620 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية .
[ 7621 ] 2 وباسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث في الجمعة قال : والقراءة فيها بالجهر .
[ 7622 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً ، أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم ، وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، وذكر الحديث الذي ، قبله .
[ 7623 ] 4 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في __________________
الباب 73 فيه 10 أحاديث
1 الفقيه 1 : 269 / 1231 ، والتهذيب 3 : 14 / 50 ، والاستبصار 1 : 416 / 1594 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب القنوت .
2 الفقيه 1 : 266 / 1217 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة .
3 الكافي 3 : 425 / 5 ، أورد ذيله أيضاً في الحديث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 14 / 49 .
4 التهذيب 3 : 245 / 664 ، أورد صدره في الحديث 10 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة ، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت .




