72 باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين .
[ 7618 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 7619 ] 2 وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يونس ، عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ ب ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال : يتمها ركعتين ثمّ يستأنف .
ورواه الكليني مرسلاً (1) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، وكذا الذي قبله لما مرّ (2) .
__________________
الباب 72 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 426 / 7 .
(1) التهذيب 3 : 7 / 21 .
2 التهذيب 3 : 8 / 22 .
(1) الكافي 3 : 426 / 6 .
(2) مرَّ في الحديث 3 من الباب 49 وفي الباب 71 من هذه الأبواب .




