أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
70 باب تأكّد استحباب قراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في الظهرين والجمعة
[ 7600 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في القراءة شيء موقت إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين .
[ 7601 ] 2 قال الكليني وروي أنّه لا بأس في السفر أن يقرأ ب ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .
[ 7602 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بشارة لهم ، والمنافقين توبيخاً للمنافقين ، ولا ينبغي تركها (1) ، فمن تركهما (2) متعمّداً فلا صلاة له .
[ 7603 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، __________________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 70 فيه 11 حديثا
1 الكافي 3 : 425 / 1 .
2 الكافي 3 : 426 / 7 ، وأورد ذيله مسنداً عن التهذيب ، والفقيه في الحديث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب .
3 الكافي 3 : 425 / 4 ، ورواه في التهذيب 3 : 6 / 16 .
(1) في نسخة من التهذيب والاستبصار : تركهما ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : تركها .
4 الكافي 3 : 425 / 5 ، وأورد تمامه في الحديث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب .




