مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 519

السلام ) : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلّا سورة يس فيقوم من اللّيل فينفذ ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا بأس .

[ 7595 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي له (1) أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ( ويردّد الآية ) (2) ؟ قال : يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .

69 باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع إلّا إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز النصف

[ 7596 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما __________________

3 قرب الاسناد : 93 .

(1) في المصدر : أله .

(2) في المصدر : ويردد أم لا وفي نسخة : الآية بدل أم لا .

(3) مسائل علي بن جعفر : 167 / 276 .

(4) يأتي ما يدل على جواز البكاء عموماً في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الباب 29 من أبواب قراءة القرآن ، وفي الباب 5 من أبواب القواطع .

الباب 69 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 3 : 426 / 6 .

الصفحة 151 من 519