الحديث (2) .
60 باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد التسليم
[ 7553 ] 1 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1) .
61 باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كلّ ركعة من التطوّع
[ 7554 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن __________________
(2) فيه أيضاً دلالة على حكم التلبية والنكاح والطلاق والعقود والإِيقاعات لعموم قوله وما أشبه ذلك فلا تغفل وعلى جواز هذه الأشياء بغير العربية مع تعذّرها . ( منه قده في هامش المخطوط ) .
الباب 60 فيه حديث واحد
1 مستطرفات السرائر : 54 / 5 .
(1) قرب الإِسناد : 96 .
الباب 61 فيه حديث واحد
1 ثواب الأعمال : 54 .




