الكتاب ، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين .
[ 7522 ] 14 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين (1) قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى (2) أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى (3) أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب ( عليه السلام ) قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم ( عليه السلام ) : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه .
أقول : هذا يمكن حمله على وقت التقيّة وظاهر أنّ النسخ مجازي لأنّه لا نسخ بعد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين وقرينته ظاهرة ، أو المبالغة في جواز القراءة لئلّا يظنّ وجوب التسبيح عيناً ، وتقدّم ما يدل على مضمون الباب (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
52 باب أنّه يجزي في القراءة خلف من لا يقتدى به أن لا يسمع نفسه بل يقرأ مثل حديث النفس ولو في الجهرية
[ 7523 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________
14 الاحتجاج للطبرسي : 491 .
(1) في المصدر : الأخراوين .
(2 ، 3) في المصدر : يروي .
(4) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 وفي الباب 42 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 47 من أبواب الجماعة .
الباب 52 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 3 : 36 / 129 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الجماعة .




