محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عُبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين [ الأخيرتين ] (1) لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمدُ لله وسبحان الله والله أكبر .
[ 7516 ] 8 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وعن فضالة جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، [ قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ] (1) ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها (2) .
[ 7517 ] 9 وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّاً (1) ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأوّلتين من صلاته العصر سرّاً (2) ، ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، الحديث .
[ 7518 ] 10 وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( محمد بن الحسن ابن علان ) (1) ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) __________________
(1) ليست في التهذيب ، وهو في الاستبصار . هامش المخطوط .
8 التهذيب 2 : 146 / 571 ، أورده عنه وعن السرائر في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
(1) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط نقله في هامشه عن الاستبصار ، ولكنّه موجود في التهذيب المطبوع أيضاً .
(2) استدل به في المختلف على ترجيح التسبيح « منه قده في هامش المخطوط » راجع المختلف : 92 .
9 التهذيب 2 : 97 / 362 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الركوع .
(1 و 2) كتب المصنف في الهامش « سواء » فيهما .
10 التهذيب 2 : 98 / 370 ، والاستبصار 1 : 322 / 1201 .
(1) في الاستبصار : محمد بن أبي الحسن بن علان .




