أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإِحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب .
[ 7226 ] 9 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ؟ فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، مثله (1) .
أقول : هذا يحتمل التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة .
[ 7227 ] 10 وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ؟ فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته .
أقول : حمله الشيخ على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم (1) .
[ 7228 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : الإِنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح .
[ 7229 ] 12 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا ( عليه __________________
(3) لعله أراد بما تقدّم في الحديث 2 من هذا الباب .
9 التهذيب 2 : 144 / 565 ، والاستبصار 1 : 352 / 1330 .
(1) الفقيه 1 : 226 / 999 .
10 التهذيب 2 : 145 / 568 ، والاستبصار 1 : 352 / 1332 .
(1) تقدم في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب .
11 الفقيه 1 : 226 / 998 .
12 الكافي 3 : 347 / 3 ، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث 6 من هذا الباب .




