[ 7471 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 7472 ] 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم إلى أن قال وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ] (1) وفوّض إلى محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فزاد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ (2) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو (3) فيهنّ ، الحديث .
[ 7473 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن (1) تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله .
__________________
5 الكافي 3 : 319 / 2 .
(1) التهذيب 2 : 98 / 367 ، والاستبصار 1 : 321 / 1198 .
6 الكافي 3 : 273 / 7 ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث 12 من الباب 13 من أعداد الفرائض ، ويأتي حديث بمعناه في الحديث 6 من الباب 51 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : فيها .
(3) في المصدر : يكون .
7 الفقيه 1 : 256 / 1159 .
(1) ليس في المصدر .




