40 باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً
[ 7460 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 7461 ] 2 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع .
[ 7462 ] 3 وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، __________________
الباب 40 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 2 : 96 / 361 .
(1) الكافي 3 : 318 / 6 .
2 التهذيب 2 : 292 / 1174 ، والاستبصار 1 : 320 / 1191 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 2 : 293 / 1177 ، تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن .




