أقول : حمله الشيخ على من لم يتمكّن من السجود فأومى له لما يأتي (1) ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة ، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب (2) .
38 باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة
[ 7457 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 7458 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ قال : لا يسجد .
__________________
(1) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب ، ويأتي أيضاً في الأبواب 42 و 43 من أبواب قراءة القرآن .
(2) تقدّم في الأحاديث 1 و 2 من هذا الباب .
الباب 38 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 318 / 4 ، أورد ذيله في الحديث 3 في الباب 36 من أبواب الحيض .
(1) التهذيب 2 : 291 / 1168 ، والاستبصار 1 : 320 / 1192 .
2 التهذيب 2 : 293 / 1177 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن .




