مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 519

[ 7451 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها .

أقول : الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

[ 7452 ] 3 محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في اُخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف .

أقول : هذا لا يشمل من تجاوز عن النصف .

[ 7453 ] 4 محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه .

__________________

2 التهذيب 2 : 293 / 1180 .

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .

3 الذكرى : 195 .

4 التهذيب 2 : 190 / 754 ، تقدّم ما يدل على الاستثناء في الباب 35 من هذه الأبواب .

الصفحة 100 من 519