43 باب استحباب الإِبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين
[ 5952 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من السنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار .
[ 5953 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست نعلك أو خفّك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار .
[ 5954 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى .
[ 5955 ] 4 الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا لبستم وتوضّأتم فابدأوا بميامنكم .
أقول : وتقدّم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوب الجديد (1) .
__________________
الباب 43 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 467 / 1 .
2 الكافي 6 : 467 / 2 .
3 الكافي 6 : 467 / 3 .
4 مكارم الأخلاق : 102 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب .




