42 باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور ، والخفّ الأحمر إلّا في السفر ، واستحباب لبس الخفّ الأسود
[ 5950 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعليّ خفّ مقشور فقال : يا زياد ، ما هذا الخفّ الذي أراه عليك ؟ قلت : خفّ اتّخذته ، قال : أما علمت أنّ البيض من الخفاف يعني المقشور من لباس الجبابرة ، وهم أوّل من اتّخذها ؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أوّل من اتّخذها ؟ والسود من لباس بني هاشم وسنة ؟
[ 5951 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن سنان ، عن داود الرقي قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى ينبع فلمّا خرجت رأيت عليه خفّاً أحمر ، فقلت له : جعلت فداك ما هذا الخفّ الأحمر الذي أراه عليك ؟ فقال : خفّ اتّخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له ، قلت : فأتخذها وألبسها ؟ فقال : أمّا في السفر فنعم ، وأمّا في الحضر فلا تعدلنّ بالسواد شيئاً .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان ، نحوه (1) .
أقول : وفي أحاديث لبس السواد السابقة ما يدلّ على عدم كراهة كون الخفّ أسود (2) .
__________________
الباب 42 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 467 / 5 .
2 الكافي 6 : 466 / 4 .
(1) المحاسن 378 / 156 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 19 من أبواب لباس المصلّي .




