مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 527

ثمّ ضرب بيده على كتفي الأيسر وقال : يا عبد الرحمن بن كثير ، من حمل مؤمناً على شسع (1) حمله الله على ناقة دمكاء (2) حين يخرج من قبره حتّى يقرع باب الجنّة .

36 باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى

[ 5926 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السرّاج قال : كنّا نمشي مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له ، فانقطع شسع نعل أبي عبد الله ( عليه السلام ) فتناول نعله من رجله ثمّ مشى حافياً ، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثمّ أبى أن يقبله ، ( قال : لا ) (1) إنّ صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزّيه .

[ 5927 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأُخرى ، لا يرى بذلك بأساً .

__________________

(1) في المصدر زيادة : نعله .

(2) دمكاء : اي سريعة ( مجمع البحرين 5 : 267 ) .

الباب 36 فيه حديثان

1 الكافي 6 : 464 / 14 .

(1) في المصدر : ثم قال ألا .

2 الكافي 6 : 468 / 6 .

الصفحة 62 من 527