مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 527

34 باب كراهة عقد الشراك ، واستحباب طول ذوائب النعلين

[ 5922 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحلّ شراكها .

[ 5923 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله ( عليه السلام ) فحلّها ، ثمّ قال : لا تعد (1) .

[ 5924 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه .

35 باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن

[ 5925 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمّتي شسعاً فأصلح به نعله __________________

الباب 34 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 464 / 10 .

2 الكافي 6 : 464 / 12 .

(1) في المصدر : لا تعقد .

3 الكافي 6 : 464 / 11 .

الباب 35 فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 464 / 13 .

الصفحة 61 من 527