34 باب كراهة عقد الشراك ، واستحباب طول ذوائب النعلين
[ 5922 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحلّ شراكها .
[ 5923 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله ( عليه السلام ) فحلّها ، ثمّ قال : لا تعد (1) .
[ 5924 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه .
35 باب استحباب هبة النعل والشسع للمؤمن
[ 5925 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمّتي شسعاً فأصلح به نعله __________________
الباب 34 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 464 / 10 .
2 الكافي 6 : 464 / 12 .
(1) في المصدر : لا تعقد .
3 الكافي 6 : 464 / 11 .
الباب 35 فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 464 / 13 .




