[ 5898 ] 12 قال : وفي حديث آخر بإسناده عمّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علياً يوم غدير خمّ عمامة سدلها بين كتفيه وقال : هكذا أيّدني ربّي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس ، من كنت مولاه فهذا مولاه ، والى الله من والاه ، وعادى الله من عاداه (1) .
31 باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها
[ 5899 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره لباس البرطلة .
[ 5900 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبس قلنسوة بيضاء مضربة ، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أُذنان .
[ 5901 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبس من القلانس اليمنيّة (1) والبيضاء والمضربة وذات الأُذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب ، وكان له برنس يتبرنس به .
__________________
12 الامان من الاخطار : 91 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من أبواب آداب الحمام وعلى استحباب التحنك في الباب 26 من أبواب لباس المصلي .
(1) في الاصل تعليقة طويلة ثم حذفها وبقي منها ما لم يشطب عليه وهو : ذكر ابن طاوس في أمان الأخطار ان التحنك هو ما ذكر في الحديثين المنقولين من كتاب الولاية ( منه قده ) .
الباب 31 فيه 11 حديثاً ، ( علماً أنه قد ذكر في الفهرست 12 حديثاً )
1 الكافي 6 : 479 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب لباس المصلي .
2 الكافي 6 : 462 / 2 .
3 الكافي 6 : 461 / 1 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : ( اليمنة ) .




