17 باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى .
[ 7194 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .
[ 7195 ] 2 وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى ، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
الباب 17 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 196 / 916 ، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
(1) مرّ في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
2 تقدّم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
(2) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب 15 من أبواب القواطع .




