يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط ، قال : لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
11 باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه ، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع
[ 7168 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 7169 ] 2 قال الكليني وفي حديث آخر : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع .
__________________
(1) قرب الاسناد : 80 ، أورد قطعة منه في الحديث 20 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 44 من أبواب مكان المصلي .
(3) يأتي ما يدل عليه في البابين 46 و 70 من أبواب صلاة الجماعة .
الباب 11 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 411 / 9 ، أورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 3 : 307 / 948 .
2 الكافي 3 : 411 / 9 ، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .




