فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم .
[ 7163 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم إلى أن قال فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع .
10 باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية ، وجواز الاستعانة بذلك على القيام ، وجواز تقدم المصلي من مكانه
[ 7164 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب (1) المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
__________________
4 قرب الاسناد : 80 ، تقدم صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 237 / 1045 .
(1) كتب المصنف في المتن ( حائط ) ثم شطب عليه وكتب في الهامش ( جانب ) عن التهذيب .
(2) مسائل علي بن جعفر : 235 / 547 و 634 / 1642 .




