[ 7152 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حدّ المرض الذي يفطر فيه الصائم (1) ويدع الصلاة من قيام ، فقال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه .
[ 7153 ] 3 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً ؟ فقال : إنّ الرجل ليوعك (1) ويحرج (2) ولكنّه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج (3) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 7154 ] 4 وباسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً .
أقول : هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام ، فلا ينافي ما تقدّم ، بل المعتبر إمكان القيام .
__________________
2 الفقيه 2 : 83 / 369 .
(1) في نسخة : الرجل هامش المخطوط
3 التهذيب 3 : 177 / 400 .
(1) ليوعك : أي يحم ، الوعك : الحمى ، وقيل : ألمها ( مجمع البحرين 5 : 298 ) .
(2) في المصدر : ويجرح .
(3) الكافي 3 : 410 / 3 .
(4) التهذيب 2 : 169 / 673 .
4 التهذيب 3 : 178 / 402 .




