كلّ ركعتين بركعة ، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس ، إذا كان لا يستطيع القيام .
[ 7150 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علّة ، كيف تحسب (1) صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة .
6 باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة
[ 7151 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله : ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (1) ؟ قال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
__________________
6 قرب الاسناد : 96 .
(1) في المصدر : يحتسب .
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 118 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) في التهذيب زيادة : قائماً ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 256 / 758 ، والاستبصار 2 : 114 / 371 .
(3) التهذيب 3 : 177 / 399 .




