مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 491 من 527

أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، مثله (1) .

[ 7144 ] 3 وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً .

ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

5 باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام

[ 7145 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، __________________

(1) التهذيب 3 : 232 / 601 .

3 الفقيه 1 : 342 / 1513 .

(1) يأتي في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب الكسوف .

(2) تقدم ما يدل على ذلك في البابين 15 و 16 من أبواب القبلة .

(3) يأتي ما يدل عليه في البابين 5 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 79 من أبواب الطواف .

الباب 5 فيه 6 أحاديث

1 الكافي 3 : 410 / 2 .

الصفحة 491 من 527