[ 7141 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (1) فوضعها .
أقول : القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه .
4 باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود
[ 7142 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 7143 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل __________________
4 قرب الاسناد : 80 ، وأورد صدره في الحديث 20 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) طه 20 : 1 ، 2 .
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 410 / 1 .
(1) التهذيب 2 : 169 / 674 .
2 الفقيه 1 : 238 / 1047 .




