محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 7136 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير ، مثله (1) .
[ 7137 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (1) قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال : لا تكفر فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز (2) ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (4) وفي كيفية الصلاة (5) ، ويأتي ما __________________
(1) الكافي 3 : 300 / 6 .
2 الكافي 3 : 320 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الركوع .
(1) المحاسن : 80 / 7 .
3 الكافي 3 : 336 / 9 ، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب السجود .
(1) الكوثر 108 : 2 .
(2) في المصدر : ولا تختفر ، احتفز : جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض ( لسان العرب 5 : 337 ) .
(3) التهذيب 2 : 84 / 309 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب .
(5) تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 35 من أبواب مكان المصلّي .




