وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك (3) .
[ 7119 ] 7 وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه .
[ 7120 ] 8 وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلّا في المعتلّ والمريض .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .
[ 7121 ] 9 قال الكليني : وفي حديث آخر : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع .
[ 7122 ] 10 وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً ، كيف قدر صلّى ، إمّا أن __________________
(3) الفقيه 1 : 235 / 1035 .
7 التهذيب 3 : 177 / 397 .
(1) في المصدر : سألته .
8 التهذيب 3 : 307 / 948 ، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 411 / 9 .
9 الكافي 3 : 411 / 9 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
10 التهذيب 3 : 175 / 392 .




