قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس (1) كما يجلس (2) الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة (3) بالأَرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد ، مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ ليس من قوله : ليس كما يقعد الرجل (4) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن عيسى بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (5) .
[ 7081 ] 5 وبالإِسنادين الأَوّلين عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فانّما (1) لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدّث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمطّ ، ولا تكفّر (2) فانّما يفعل __________________
(1) كلمة ( ليس ) لم ترد في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : يقعد .
(3) لاطئة بالأرض : أي لازقة بها . ( مجمع البحرين 1 : 375 ) .
(4) التهذيب 2 : 94 / 350 .
(5) علل الشرائع : 355 / 1 الباب 68 .
5 الكافي 3 : 299 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب القواطع .
(1) في نسخة زيادة : يحسب ( هامش المخطوط ) .
(2) التكفير في الصلاة : هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية ، والتكفير =




